تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
فصل في التيمم ويسوغه العجز ( 1 ) عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأمور : أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار ، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع ( 2 ) بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار ( 3 ) وجب طلبه مع بقاء الوقت ( 4 ) ، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد ، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان ، بل لا يترك في هذه الصورة ( 5 ) فيطلب إلى أن يزول ظنه ،
شرح
( 1 ) بل العذر الموجب لسقوط الطهارة المائية . ( الحكيم ) . ( 2 ) والأحوط كون الضرب بحيث يستوعب الطلب نقاط الدائرة التي مركزها مبدأ الطلب ومحيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين . ( الخوانساري ) . ( 3 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) . ( 4 ) إذا كان الماء بعيدا بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا ففي وجوب طلبه إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . * وعدم العسر والمشقة أو غيرهما من الأعذار . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * بل الأظهر فيها وجوب الطلب . ( الخوئي ) . * بل يجب مع الاطمئنان على الأقوى كما في صورة العلم . ( الگلپايگاني ) .