فصل
في التيمم
ويسوغه العجز ( 1 ) عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأمور :
أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر
كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه
إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في
الحزنة ولو لأجل الأشجار ، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب
الأربع ( 2 ) بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في
بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه
لو علم وجوده فوق المقدار ( 3 ) وجب طلبه مع بقاء الوقت ( 4 ) ، وليس الظن
به كالعلم في وجوب الأزيد ، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد
الاطمئنان ، بل لا يترك في هذه الصورة ( 5 ) فيطلب إلى أن يزول ظنه ،
شرح
( 1 ) بل العذر الموجب لسقوط الطهارة المائية . ( الحكيم ) .
( 2 ) والأحوط كون الضرب بحيث يستوعب الطلب نقاط الدائرة التي مركزها
مبدأ الطلب ومحيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين . ( الخوانساري ) .
( 3 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) .
( 4 ) إذا كان الماء بعيدا بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا ففي وجوب طلبه
إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
* وعدم العسر والمشقة أو غيرهما من الأعذار . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
* بل الأظهر فيها وجوب الطلب . ( الخوئي ) .
* بل يجب مع الاطمئنان على الأقوى كما في صورة العلم . ( الگلپايگاني ) .