ما قصده معلوم المطلوبية ، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ،
لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا ، حتى يكون مجزيا عما هو معلوم
المطلوبية .
( مسألة 6 ) : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد
والمجلسي استحباب الغسل نفسا ، ولو لم يكن هناك غاية مستحبة
أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله : " إن الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين " وقوله : " إن استطعت أن تكون بالليل
والنهار على طهارة فافعل " وقوله : " أي وضوء أطهر من الغسل "
" وأي وضوء أنقى من الغسل " ومثل ما ورد من استحباب الغسل
بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات
المطلب بمثلها مشكل ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يقوم التيمم مقام الغسل ( 2 ) في جميع ما ذكر عند عدم
التمكن منه .
شرح
( 1 ) ثبوته لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* بل إثبات الاستحباب في كثير مما مر من الأغسال المندوبة مشكل ،
والأحوط الإتيان بها رجاء . ( آل ياسين ) .
( 2 ) فيه تأمل ، نعم لا بأس بالإتيان به رجاء . ( الإصفهاني ) .
* تقدم عدم ثبوت بدليته عن مثلها . ( البروجردي ) .
* تقدم الإشكال فيه ، ولا بأس بإتيانه رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال ، والإتيان به رجاء أحوط . ( الشيرازي ) .