تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ما قصده معلوم المطلوبية ، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا ، حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية . ( مسألة 6 ) : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفسا ، ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله : " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " وقوله : " إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل " وقوله : " أي وضوء أطهر من الغسل " " وأي وضوء أنقى من الغسل " ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : يقوم التيمم مقام الغسل ( 2 ) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه .
شرح
( 1 ) ثبوته لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بل إثبات الاستحباب في كثير مما مر من الأغسال المندوبة مشكل ، والأحوط الإتيان بها رجاء . ( آل ياسين ) . ( 2 ) فيه تأمل ، نعم لا بأس بالإتيان به رجاء . ( الإصفهاني ) . * تقدم عدم ثبوت بدليته عن مثلها . ( البروجردي ) . * تقدم الإشكال فيه ، ولا بأس بإتيانه رجاء . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال ، والإتيان به رجاء أحوط . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 161 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي