تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
بالحدث الأصغر من أي سبب كان ، حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا . ( مسألة 4 ) : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ( 1 ) فلو كان محدثا يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جئ بها ترتيبيا . ( مسألة 5 ) : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا ، بل لا يبعد ( 2 ) كون التداخل قهريا ، لكن يشترط ( 3 ) في الكفاية القهرية أن يكون
شرح
( 1 ) كفايتها عنه لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بل تكفي في وجه قوي مع ثبوت استحبابها الشرعي من غير ناحية التسامح . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . * على الأحوط والأظهر كفاية غسل الجمعة عنه ، بل كفاية غيره أيضا إذا كان استحبابه ثابتا ، نعم التيمم البدل من الأغسال المستحبة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر . ( الخوئي ) . * لا يبعد الكفاية . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) تقدم أن الأقوى عدمه . ( البروجردي ) . * لا يخلو من شوب إشكال ، فالأولى نية الجميع ومع عدمها يأتي لغير المنوي رجاء . ( الإمام الخميني ) . * بل الأحوط عدمه . ( الخوانساري ) . ( 3 ) الكفاية مطلقا وعدم الاشتراط لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 160 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي