بالحدث الأصغر من أي سبب كان ، حتى من النوم على الأقوى ،
ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن
الظاهر ما ذكرنا .
( مسألة 4 ) : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ( 1 ) فلو كان محدثا
يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز
إتيانه في أثنائها إذا جئ بها ترتيبيا .
( مسألة 5 ) : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية
أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا ، بل لا يبعد ( 2 )
كون التداخل قهريا ، لكن يشترط ( 3 ) في الكفاية القهرية أن يكون
شرح
( 1 ) كفايتها عنه لا تخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* بل تكفي في وجه قوي مع ثبوت استحبابها الشرعي من غير ناحية التسامح .
( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
* على الأحوط والأظهر كفاية غسل الجمعة عنه ، بل كفاية غيره أيضا إذا كان
استحبابه ثابتا ، نعم التيمم البدل من الأغسال المستحبة لا يكفي عن الوضوء
على الأظهر . ( الخوئي ) .
* لا يبعد الكفاية . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) تقدم أن الأقوى عدمه . ( البروجردي ) .
* لا يخلو من شوب إشكال ، فالأولى نية الجميع ومع عدمها يأتي لغير المنوي
رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأحوط عدمه . ( الخوانساري ) .
( 3 ) الكفاية مطلقا وعدم الاشتراط لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .