السابع : غسل من شرب مسكرا فنام ، ففي الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
ما مضمونه : " ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى
الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة " .
الثامن : غسل من مس ميتا بعد غسله .
( مسألة 1 ) : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء
مظنون النجاسة ، ولا وجه له .
وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله
غير معلوم ، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن
على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية ، فلا وجه لعدها منها ، كما
لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا
ناقصا مثل الجبيرة ، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك
احتياطا فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة .
( مسألة 2 ) : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها
أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه ، وفي
أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية ( 1 ) غسل الليل للنهار وبالعكس من
قوة ، وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال
الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها
فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر ، وإن كان الظاهر اعتبار اتيانها
فورا ففورا .
( مسألة 3 ) : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول ، والمكانية
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .