تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
السابع : غسل من شرب مسكرا فنام ، ففي الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما مضمونه : " ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة " . الثامن : غسل من مس ميتا بعد غسله . ( مسألة 1 ) : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له . وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليله غير معلوم ، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية ، فلا وجه لعدها منها ، كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة ، وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة . ( مسألة 2 ) : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه ، وفي أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية ( 1 ) غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة ، وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر ، وإن كان الظاهر اعتبار اتيانها فورا ففورا . ( مسألة 3 ) : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول ، والمكانية
شرح
( 1 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .