تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم ، فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين . لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى الانصراف وهي محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر ، وهو : " من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة " والظاهر من الخبر إن مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل . الخامس : غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ، أي تركها عمدا ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وبعضهم حكم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب ( 1 ) وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء ، كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة ، بلا ملاحظة سبب أو غاية ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا . السادس : غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ، ففي الخبر : " أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها " واحتمال كون المراد : غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه .
شرح
( 1 ) وجوبه لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) .