تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وهذا دعاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم أحد . الثامن عشر : لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الأخير يغتسل . التاسع عشر : للمباهلة مع من يدعي باطلا . العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن فلاح السائل أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل . الحادي والعشرون : لصلاة الشكر . الثاني والعشرون : لتغسيل الميت ولتكفينه . الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل : إنه لا دليل عليه ، ولعله مصحف الجمعة . الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ( 1 ) ، بل هو الظاهر . الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله ، كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به . القسم الثاني : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضا أغسال : أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي
شرح
( 1 ) هذا هو الظاهر من الدليل بلا إشكال . ( البروجردي ) .