وهذا دعاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم أحد .
الثامن عشر : لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس
عشر ، وعند الزوال من الأخير يغتسل .
التاسع عشر : للمباهلة مع من يدعي باطلا .
العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن
فلاح السائل أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل
تحصيل النشاط لصلاة الليل .
الحادي والعشرون : لصلاة الشكر .
الثاني والعشرون : لتغسيل الميت ولتكفينه .
الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل : إنه لا دليل
عليه ، ولعله مصحف الجمعة .
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة
الذهبية أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ،
لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ( 1 ) ، بل هو الظاهر .
الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله ، كما حكي
عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود
لا بأس به .
القسم الثاني : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضا
أغسال :
أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي
شرح
( 1 ) هذا هو الظاهر من الدليل بلا إشكال . ( البروجردي ) .