تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلا واحدا للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها . ( مسألة 1 ) : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال الفعلية ( 1 ) وقد مر أنها قسمان : القسم الأول : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال : أحدها : للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه . الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المستحب أيضا . الثالث : للوقوف بعرفات . الرابع : للوقوف بالمشعر . الخامس : للذبح والنحر . السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا . السابع : لزيارة أحد المعصومين ( عليهم السلام ) من قريب أو بعيد . الثامن : لرؤية أحد الأئمة ( عليهم السلام ) في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام .
شرح
( 1 ) في بعضها تأمل ، والأمر سهل بعد جواز الإتيان رجاء . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 154 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي