دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلا
واحدا للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
( مسألة 1 ) : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول
في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل
في الأغسال الفعلية ( 1 )
وقد مر أنها قسمان :
القسم الأول : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ،
وهي أغسال :
أحدها : للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ،
بل للطواف المستحب أيضا .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .
السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا .
السابع : لزيارة أحد المعصومين ( عليهم السلام ) من قريب أو بعيد .
الثامن : لرؤية أحد الأئمة ( عليهم السلام ) في المنام كما نقل عن موسى بن
جعفر ( عليهما السلام ) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم
في المنام .
شرح
( 1 ) في بعضها تأمل ، والأمر سهل بعد جواز الإتيان رجاء . ( الإمام الخميني ) .