التمكن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ( 1 ) لكن لا بأس بهما
لا بقصد الورود .
( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الإتيان به
في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه ( 2 ) غير واضح ،
ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل
في الأغسال المكانية
أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول
حرم مكة ، وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها . ولدخول حرم
المدينة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذا للدخول في
سائر المشاهد ( 3 ) المشرفة للأئمة ( عليهم السلام ) .
ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها ( 4 ) بعد الدخول
للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد ( 5 ) في أول
اليوم ، أو أول الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى
التكرار مع التكرر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد
شرح
( 1 ) لا يخلو الأول من وجه لو ثبت استحباب الأصل . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) يأتي رجاء . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 5 ) يعيده كلما انتقض . ( الفيروزآبادي ) .
* كما هو المشهور ، وقد يستفاد من النصوص ، لكنه لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .