تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
التمكن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ( 1 ) لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه ( 2 ) غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة ، وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها . ولدخول حرم المدينة ، وللدخول فيها ، ولدخول مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد ( 3 ) المشرفة للأئمة ( عليهم السلام ) . ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها ( 4 ) بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد ( 5 ) في أول اليوم ، أو أول الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد
شرح
( 1 ) لا يخلو الأول من وجه لو ثبت استحباب الأصل . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) يأتي رجاء . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 5 ) يعيده كلما انتقض . ( الفيروزآبادي ) . * كما هو المشهور ، وقد يستفاد من النصوص ، لكنه لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .