نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد
لتكون مع الغسل .
ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر
بنفسه الاستقاء بتخشع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ، ويبالغ
في التستر ، وأن يقول عند إرادته : " اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ،
واتباع سنة نبيك " ثم يقول : " بسم الله " ويغتسل ، ويقول بعد الغسل :
" اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني ، اللهم أذهب عني الدنس " .
والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا ، لكن
لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر .
وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ، ووقته من أولها إلى الفجر ،
والأولى إتيانه أول الليل ، وفي بعض الأخبار : " إذا غربت الشمس
فاغتسل " والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا ، لا بقصد الورود
لاختصاص النص بليلة الفطر .
الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام
اليوم .
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى
عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان .
السادس : غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم
السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ،
وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ، ولا بأس به
لا بقصد الورود .
العروة الوثقى — صفحة 151
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥١