تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل . ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ، ويبالغ في التستر ، وأن يقول عند إرادته : " اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، واتباع سنة نبيك " ثم يقول : " بسم الله " ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : " اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني ، اللهم أذهب عني الدنس " . والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا ، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر . وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ، ووقته من أولها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أول الليل ، وفي بعض الأخبار : " إذا غربت الشمس فاغتسل " والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا ، لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر . الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم . الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضا ممتد إلى الغروب والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان . السادس : غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
العروة الوثقى — صفحة 151 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي