السابع : غسل يوم الغدير ( 1 ) والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على
الأقوى ، وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرين ، وقيل : هو يوم الخامس
والعشرين ، وقيل : إنه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه
الأيام لا بقصد الورود .
التاسع ( 2 ) : يوم النصف من شعبان .
العاشر : يوم المولود ( 3 ) وهو السابع عشر من ربيع الأول .
الحادي عشر : يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأول .
الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من
ذي القعدة .
الرابع عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان
شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
( مسألة 19 ) : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدم
على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة
كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ،
وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير ، والأولى إتيانه صدر النهار
وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة ، فالثاني من الأغسال الفعلية .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) يأتي به رجاء ، نعم يستحب ليلة النصف من شعبان . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) يأتي رجاء كيوم التاسع من ربيع الأول ويوم دحو الأرض . ( الإمام الخميني ) .