من أول الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان
إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد مر أن الغسل
الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره .
( مسألة 17 ) : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول
الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ( 1 ) وإن كان الأولى إتيانهما آخر
الليل برجاء المطلوبية ، خصوصا مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل
واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين .
( مسألة 18 ) : لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأصغر والأكبر
كما في غسل الجمعة ( 2 ) .
الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى . وهو من السنن
المؤكدة ، حتى أنه ورد في بعض الأخبار " أنه لو نسي غسل يوم العيد
حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى
الوقت فقد جازت صلاته " . وفي خبر آخر عن غسل الأضحى ،
فقال ( عليه السلام ) : " واجب إلا بمنى " . وهو منزل على تأكد الاستحباب ، لصراحة
جملة من الأخبار في عدم وجوبه .
ووقته : بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ( 3 ) والأولى عدم
شرح
* الأحوط الإتيان بها بعد الغروب . ( الشيرازي ) .
( 1 ) فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) محل تأمل وإن لا تشرع إعادتها بعد الحدث . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل هو الأقوى . ( البروجردي ) .