تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
من أول الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقد مر أن الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره . ( مسألة 17 ) : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ( 1 ) وإن كان الأولى إتيانهما آخر الليل برجاء المطلوبية ، خصوصا مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين . ( مسألة 18 ) : لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأصغر والأكبر كما في غسل الجمعة ( 2 ) .
الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى . وهو من السنن المؤكدة ، حتى أنه ورد في بعض الأخبار " أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " . وفي خبر آخر عن غسل الأضحى ، فقال ( عليه السلام ) : " واجب إلا بمنى " . وهو منزل على تأكد الاستحباب ، لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه . ووقته : بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ( 3 ) والأولى عدم
شرح
* الأحوط الإتيان بها بعد الغروب . ( الشيرازي ) . ( 1 ) فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) محل تأمل وإن لا تشرع إعادتها بعد الحدث . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل هو الأقوى . ( البروجردي ) .