تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ( 1 ) وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول . ( مسألة 3 ) : يستحب أن يقول حين الاغتسال : " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين " . ( مسألة 4 ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والامرأة والحاضر والمسافر ، والحر والعبد ، ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه ، بل الأحوط مطلقا ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء . ( مسألة 5 ) : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال ( عليه السلام ) في مقام التوبيخ لشخص : " والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى " . ( مسألة 6 ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده ، فلا يبعد جواز تقديمه أيضا ( 2 ) يوم الخميس ، وإن كان
شرح
* قبل الزوال ولو تركها أتى بها رجاء . ( الشيرازي ) . * قبل الزوال ، أما بعده فيأتي به رجاء . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل يستحب في وجه غير بعيد . ( آل ياسين ) . * فيه اشكال وكذا فيما بعده ( الخوئي ) . ( 2 ) رجاء . ( آل ياسين ) .