وأما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه ( 1 ) وإذا دار
الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول .
( مسألة 3 ) : يستحب أن يقول حين الاغتسال : " أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد
وآل محمد ، واجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين " .
( مسألة 4 ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والامرأة
والحاضر والمسافر ، والحر والعبد ، ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر ،
بل الأقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا
كان منافيا لحقه ، بل الأحوط مطلقا ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بلى في
بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .
( مسألة 5 ) : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر
باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال ( عليه السلام ) في مقام التوبيخ
لشخص : " والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا تزال
في طهر إلى الجمعة الأخرى " .
( مسألة 6 ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء
بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء
مع وجوده ، فلا يبعد جواز تقديمه أيضا ( 2 ) يوم الخميس ، وإن كان
شرح
* قبل الزوال ولو تركها أتى بها رجاء . ( الشيرازي ) .
* قبل الزوال ، أما بعده فيأتي به رجاء . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل يستحب في وجه غير بعيد . ( آل ياسين ) .
* فيه اشكال وكذا فيما بعده ( الخوئي ) .
( 2 ) رجاء . ( آل ياسين ) .