( مسألة 13 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ( 1 ) بل
لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد
انقطاع الدم ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم
ويجزي ( 3 ) نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط
شرح
( 1 ) فيه تأمل بل منع كما مر . ( آل ياسين ) .
* بمعنى أنه يرفع حدث الجنابة كما يرفع حدث الحيض بعد انقطاع الدم ، أما
مع وجود الدم فلا معنى له إلا جواز أو استحباب هذه الأعمال كاستحباب
وضوء الحائض وجلوسها في مصلاها ، والحق عندنا أن طبيعة الغسل من حيث
هي رافعة مطلقا فإن أصابت حدثا أصغر أو أكبر رفعته قهرا ، مستحبا كان
الغسل أو واجبا ، وإن لم تصب في المحل حدثا زادته طهارة ، فإن الطهارة
المعنوية كالنور قابلة للشدة والضعف ، فاغتنم هذه الفائدة فإنها من مبتكراتنا
ولله المنة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل لا يجزي غسل عن غيره مطلقا إلا الجنابة كما مر . ( آل ياسين ) .
* لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الإصفهاني ، الحائري ) .
* مشكل كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم أن الأقوى عدم الإجزاء . ( النائيني ) .
* الأحوط عدم الاجتزاء إلا مع قصده . ( الشيرازي ) .
* الأقوى عدم إجزائه عنهما كما مر . ( البروجردي ) .
( 3 ) محل إشكال فالأحوط إتيانه رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوءات والأغسال الغير الرافعة للحدث ، نعم
لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية . ( البروجردي ) .