تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( مسألة 13 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ( 1 ) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم ( 2 ) . ( مسألة 14 ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي ( 3 ) نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط
شرح
( 1 ) فيه تأمل بل منع كما مر . ( آل ياسين ) . * بمعنى أنه يرفع حدث الجنابة كما يرفع حدث الحيض بعد انقطاع الدم ، أما مع وجود الدم فلا معنى له إلا جواز أو استحباب هذه الأعمال كاستحباب وضوء الحائض وجلوسها في مصلاها ، والحق عندنا أن طبيعة الغسل من حيث هي رافعة مطلقا فإن أصابت حدثا أصغر أو أكبر رفعته قهرا ، مستحبا كان الغسل أو واجبا ، وإن لم تصب في المحل حدثا زادته طهارة ، فإن الطهارة المعنوية كالنور قابلة للشدة والضعف ، فاغتنم هذه الفائدة فإنها من مبتكراتنا ولله المنة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل لا يجزي غسل عن غيره مطلقا إلا الجنابة كما مر . ( آل ياسين ) . * لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ، الحائري ) . * مشكل كما مر . ( الگلپايگاني ) . * تقدم أن الأقوى عدم الإجزاء . ( النائيني ) . * الأحوط عدم الاجتزاء إلا مع قصده . ( الشيرازي ) . * الأقوى عدم إجزائه عنهما كما مر . ( البروجردي ) . ( 3 ) محل إشكال فالأحوط إتيانه رجاء . ( الإمام الخميني ) . * لم يثبت بدلية التيمم عن الوضوءات والأغسال الغير الرافعة للحدث ، نعم لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 148 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي