تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
والقضاء ، كما أن الأولى ( 1 ) مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت ، لا في ليله ، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ( 2 ) لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية ، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( عليه السلام ) . ( مسألة 2 ) : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها ( 3 ) أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل ( 4 ) بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا ، ولا دليل عليه وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته ( 5 ) وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ،
شرح
( 1 ) بل الأحوط الذي لا يترك . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) لا يخلو عن تأمل ، فالأولى الإتيان به فيها رجاء . ( الإصفهاني ) . * رجاء . ( آل ياسين ) . * الأحوط الإتيان فيها رجاء . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الخوئي ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ) . * في كفاية الخوف بدون إحراز الاعواز إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الخوئي ) . ( 4 ) هذا الاحتمال حسن . ( الجواهري ) . ( 5 ) قبل الزوال ، وأما بعده فلا يستحب الإعادة . ( البروجردي ) . * قبل الزوال لا بعده وإن تركه يستحب القضاء بعده ويوم السبت . ( الإمام الخميني ) .