والقضاء ، كما أن الأولى ( 1 ) مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان
القضاء في نهار السبت ، لا في ليله ، وآخر وقت قضائه غروب يوم
السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ( 2 ) لكنه مشكل ،
نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية ، لعدم الدليل عليه إلا
الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( عليه السلام ) .
( مسألة 2 ) : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل ليلة الجمعة إذا
خاف إعواز الماء يومها ( 3 ) أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس
به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل ( 4 ) بعضهم جواز تقديمه حتى من
أول الأسبوع أيضا ، ولا دليل عليه وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه
يوم الجمعة يستحب إعادته ( 5 ) وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ،
شرح
( 1 ) بل الأحوط الذي لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) لا يخلو عن تأمل ، فالأولى الإتيان به فيها رجاء . ( الإصفهاني ) .
* رجاء . ( آل ياسين ) .
* الأحوط الإتيان فيها رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .
* مشكل . ( الگلپايگاني ) .
* في كفاية الخوف بدون إحراز الاعواز إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء .
( الخوئي ) .
( 4 ) هذا الاحتمال حسن . ( الجواهري ) .
( 5 ) قبل الزوال ، وأما بعده فلا يستحب الإعادة . ( البروجردي ) .
* قبل الزوال لا بعده وإن تركه يستحب القضاء بعده ويوم السبت .
( الإمام الخميني ) .