تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
" واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد " وفي ثالث : " الغسل واجب يوم الجمعة " وفي رابع قال الراوي : كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ فقال ( عليه السلام ) : " إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة - إلى أن قال - وأتم وضوء النافلة ( 1 ) بغسل يوم الجمعة " وفي خامس : " لا يتركه إلا فاسق " وفي سادس : عمن نسيه حتى صلى قال ( عليه السلام ) : " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " إلى غير ذلك . ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه ، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه ، والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه ، وإن كان الأحوط عدم تركه . ( مسألة 1 ) : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ( 2 ) لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء
شرح
( 1 ) في الفقيه والتهذيب : " وأتم الوضوء " ، وعن المحاسن : " وأتم وضوء الفريضة " . ( البروجردي ) . * كذا في بعض الروايات ، وفي بعض آخر : " وأتم الوضوء " وفي بعض آخر : " وأتم وضوء الفريضة " . ( الحكيم ) . * ما وجدته من النسخ : " أتم وضوء الفريضة " وفي بعض النسخ : " أتم الوضوء " ولعله ( قدس سره ) وجد نسخة غير ما عثرت عليها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأولى أن يأتي به بعنوان القربة المطلقة في نهار السبت بل وليلته . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 143 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي