" واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد " وفي ثالث : " الغسل واجب
يوم الجمعة " وفي رابع قال الراوي : كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟
فقال ( عليه السلام ) : " إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة - إلى أن قال -
وأتم وضوء النافلة ( 1 ) بغسل يوم الجمعة " وفي خامس : " لا يتركه
إلا فاسق " وفي سادس : عمن نسيه حتى صلى قال ( عليه السلام ) : " إن كان
في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت
صلاته " إلى غير ذلك . ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه ، منهم الكليني
والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه ،
والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة
على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه ، وإن كان
الأحوط عدم تركه .
( مسألة 1 ) : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ،
وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ( 2 ) لكن الأولى والأحوط فيما بعد
الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء
شرح
( 1 ) في الفقيه والتهذيب : " وأتم الوضوء " ، وعن المحاسن : " وأتم وضوء
الفريضة " . ( البروجردي ) .
* كذا في بعض الروايات ، وفي بعض آخر : " وأتم الوضوء " وفي بعض آخر :
" وأتم وضوء الفريضة " . ( الحكيم ) .
* ما وجدته من النسخ : " أتم وضوء الفريضة " وفي بعض النسخ : " أتم
الوضوء " ولعله ( قدس سره ) وجد نسخة غير ما عثرت عليها . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأولى أن يأتي به بعنوان القربة المطلقة في نهار السبت بل وليلته .
( الجواهري ) .