تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الأولى ( 1 ) عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية . ( مسألة 7 ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان ، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب ، إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين . ( مسألة 8 ) : الأولى إتيانه قريبا من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مر . ( مسألة 9 ) : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا . وأما أفضليته ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه ، وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى ( 2 ) . ( مسألة 10 ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ( 3 ) ومع تركه عمدا تجب الكفارة ، والأحوط قضاؤه ( 4 ) يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم
شرح
* فيه إشكال . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * في قوته تأمل بل منع . ( الجواهري ) . ( 3 ) أداء النذر لا عنوان غسل الجمعة كما مر نظيره . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لا وجه لهذا الاحتياط مطلقا ، سواء تعلق النذر بغسل الجمعة بعنوانه السعي الشامل على المقدم منه يوم الخميس والمؤخر منه يوم السبت قضاء أو تعلق