الأولى ( 1 ) عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية .
( مسألة 7 ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز
الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ،
ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان ، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب ،
إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين .
( مسألة 8 ) : الأولى إتيانه قريبا من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع
الفجر إليه كما مر .
( مسألة 9 ) : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت
الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال
منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ،
وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحا . وأما أفضليته ما بعد
الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه ، وإن قلنا بكونه
قضاء كما هو الأقوى ( 2 ) .
( مسألة 10 ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ( 3 ) ومع تركه عمدا تجب
الكفارة ، والأحوط قضاؤه ( 4 ) يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم
شرح
* فيه إشكال . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* في قوته تأمل بل منع . ( الجواهري ) .
( 3 ) أداء النذر لا عنوان غسل الجمعة كما مر نظيره . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا وجه لهذا الاحتياط مطلقا ، سواء تعلق النذر بغسل الجمعة بعنوانه السعي
الشامل على المقدم منه يوم الخميس والمؤخر منه يوم السبت قضاء أو تعلق