أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كانت
هناك جهة رجحان فيه .
( مسألة 15 ) : من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها
الحرم ومكة أرجح من سائر مواضعه . وفي بعض الأخبار أن الدفن في
الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميت
من عرفات إلى مكة المعظمة .
( مسألة 16 ) : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه ، سواء كان في حال
المرض أو الصحة ، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه .
( مسألة 17 ) : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحب بذل
الكفن له ، وإن كان غنيا ، ففي الخبر : " من كفن مؤمنا كان كمن ضمن
كسوته إلى يوم القيامة " .
( مسألة 18 ) : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : " من حفر
لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة " .
( مسألة 19 ) : يستحب مباشرة غسل الميت ، ففي الخبر : " كان فيما
ناجى الله به موسى ( عليه السلام ) ربه قال : يا رب ما لمن غسل الموتى ؟ فقال :
أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه " .
( مسألة 20 ) : يستحب للإنسان إعداد الكفن ، وجعله في بيته ، وتكرار
شرح
* بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) .
( 1 ) لا يترك . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) .