تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) ، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ( 1 ) ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة . ( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه ( 2 ) مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفار . ( مسألة 10 ) : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان ، فله أن يطالب النبش أو يباشره ( 3 ) وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض ( 4 ) . ( مسألة 11 ) : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن ( 5 ) سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك ،
شرح
* إطلاق الحكم وشموله لما إذا كانت الآثار وقفا أو ملكا لبانيها أو في جنازته إشكال . ( الخوانساري ) . ( 1 ) إطلاق الحكم بالجواز في الصورتين لا يخلو عن تأمل . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * وإن كان الأقوى مع عدم الأمارة على كونه مسلما الجواز . ( الإمام الخميني ) . * وإن كان الأقوى الجواز . ( آل ياسين ) . ( 3 ) في إطلاقه نظر وكذا ما بعده كما تقدم . ( الحكيم ) . ( 4 ) إذا كان المال معتدا به فالأحوط النبش وإخراجه . ( الإمام الخميني ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) فيه تأمل . ( الخوانساري ) .