بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي ( 1 )
من جهة من الجهات ، ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس ،
وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع ( 2 ) وهو
أمر لبي ( 3 ) والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو
عن إشكال .
( مسألة 8 ) : يجوز تخريب آثار القبور ( 4 ) التي علم اندراس ميتها ما عدا
شرح
( 1 ) هذه الكلية محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على الموارد
المزبورة . ( الإصفهاني ) .
* هذه الكلية محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدم . ( الإمام
الخميني ) .
* فيه منع ما لم يكن واجبا . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الظاهر أن دليل حرمة النبش هو دليل وجوب الدفن لكن لما كان بلحاظ
مصلحة الميت ومن حقوقه جاز النبش في بعض الموارد إذا توقفت مصلحة
الميت عليه . ( الحكيم ) .
( 3 ) لكن الإجماع على حرمة عنوان النبش محقق ، فكل ما كان اللفظ المعقد
للإجماع شاملا له يحكم بحرمته . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) مع عدم محذور ككون الآثار ملكا للباني أو الأرض مباحة حازها ولي
الميت لقبره . وبالجملة الحكم حيثي ، نعم مع كون الأرض موقوفة مورد
الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لولي المسلمين الأمر بإزالته ومع عدم الحاكم
يجوز للمسلمين الإزالة . ( الإمام الخميني ) .
* في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .