تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي ( 1 ) من جهة من الجهات ، ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع ( 2 ) وهو أمر لبي ( 3 ) والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال . ( مسألة 8 ) : يجوز تخريب آثار القبور ( 4 ) التي علم اندراس ميتها ما عدا
شرح
( 1 ) هذه الكلية محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على الموارد المزبورة . ( الإصفهاني ) . * هذه الكلية محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدم . ( الإمام الخميني ) . * فيه منع ما لم يكن واجبا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر أن دليل حرمة النبش هو دليل وجوب الدفن لكن لما كان بلحاظ مصلحة الميت ومن حقوقه جاز النبش في بعض الموارد إذا توقفت مصلحة الميت عليه . ( الحكيم ) . ( 3 ) لكن الإجماع على حرمة عنوان النبش محقق ، فكل ما كان اللفظ المعقد للإجماع شاملا له يحكم بحرمته . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) مع عدم محذور ككون الآثار ملكا للباني أو الأرض مباحة حازها ولي الميت لقبره . وبالجملة الحكم حيثي ، نعم مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لولي المسلمين الأمر بإزالته ومع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة . ( الإمام الخميني ) . * في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .