المشاهد ( 1 ) اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي ( 2 ) .
التاسع : إذا أوصى ( 3 ) بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا
أو نسيانا .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم .
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو .
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ( 4 )
شرح
* الظاهر صدقه مع كونه مدفونا . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) اللازم حينئذ دفنه على الوجه المشروع ثم نقله . ( الحكيم ) .
( 2 ) مشكل ، بل الأحوط إذن الولي في بقائه . ( الگلپايگاني ) .
* فيه وفيما بعده إشكال أقواه عدم جواز النبش فيهما . ( الإصفهاني ) .
* فيه نظر ، إلا أن يكون نبشه مصلحة بنظر الولي . ( الحكيم ) .
* وكان للولي غرض عقلائي لدفنه في غير هذا المكان . ( الإمام الخميني ) .
* جواز النبش فيه محل إشكال . ( الخوئي ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) مر الإشكال فيه . ( الإمام الخميني ) .
* مشكل . ( الگلپايگاني ) .
* يشكل جواز النبش فيه وفيما قبله . ( النائيني ) .
( 4 ) قد مر حكمه . ( الفيروزآبادي ) .
* لو كان ما أوصى به هو النبش بعد دفنه لا تخلو صحة الوصية عن الإشكال ،
نعم لو أوصى بنقله إلى المشاهد المشرفة بعد مدة من توديعه فخولفت وصيته
ودفن لم يبعد جواز النبش . ( النائيني ) .
* لا تجوز الوصية بالنبش وتجوز الوصية بالنقل وحينئذ لو دفن عصيانا أو
نسيانا يجوز النبش للنقل بل يجب . ( الشيرازي ) .