تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
المشاهد ( 1 ) اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا . الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي ( 2 ) . التاسع : إذا أوصى ( 3 ) بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا . العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم . الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو . الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ( 4 )
شرح
* الظاهر صدقه مع كونه مدفونا . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) اللازم حينئذ دفنه على الوجه المشروع ثم نقله . ( الحكيم ) . ( 2 ) مشكل ، بل الأحوط إذن الولي في بقائه . ( الگلپايگاني ) . * فيه وفيما بعده إشكال أقواه عدم جواز النبش فيهما . ( الإصفهاني ) . * فيه نظر ، إلا أن يكون نبشه مصلحة بنظر الولي . ( الحكيم ) . * وكان للولي غرض عقلائي لدفنه في غير هذا المكان . ( الإمام الخميني ) . * جواز النبش فيه محل إشكال . ( الخوئي ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) مر الإشكال فيه . ( الإمام الخميني ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ) . * يشكل جواز النبش فيه وفيما قبله . ( النائيني ) . ( 4 ) قد مر حكمه . ( الفيروزآبادي ) . * لو كان ما أوصى به هو النبش بعد دفنه لا تخلو صحة الوصية عن الإشكال ، نعم لو أوصى بنقله إلى المشاهد المشرفة بعد مدة من توديعه فخولفت وصيته ودفن لم يبعد جواز النبش . ( النائيني ) . * لا تجوز الوصية بالنبش وتجوز الوصية بالنقل وحينئذ لو دفن عصيانا أو نسيانا يجوز النبش للنقل بل يجب . ( الشيرازي ) .