الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على
الأقوى ( 1 ) وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية ( 2 ) .
السابع : إذا كان موضوعا في تابوت ( 3 ) ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق
عليه النبش ( 4 ) حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى
شرح
( 1 ) محل إشكال ، وكذا السابع والثامن والتاسع والثاني عشر . ( البروجردي ) .
* مع عدم الوصية أو الوصية بالنبش محل إشكال ، وأما لو أوصى بنقله قبل
دفنه فخولف عمدا أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن وعدم
صيرورته فاسدا إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء ، بل لا يبعد الوجوب
في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يخلو عن إشكال . ( الحائري ) .
* قد مر الحكم فيترك مطلقا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط ، لعدم تمامية السيرة المزبورة في هذه الصورة
خصوصا مع الأمر بتعجيل دفنه . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( آل ياسين ، الخوانساري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك خصوصا إذا استلزم الهتك . ( الإصفهاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 3 ) محل نظر ، بل اللازم دفنه دفنا شرعيا ثم إخراجه بعد يبسه لنقله إلى أحد
المشاهد حيث لا يستلزم فساد الميت ولا أذية أحد برائحته ، أما مع شئ من
ذلك فلا يجوز . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) مشكل . ( الگلپايگاني ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* محل منع فلا يجوز . ( الإمام الخميني ) .