بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال ( 1 ) . وأما إذا دفن بلا صلاة
أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلى على قبره ، ومثل
ترك الغسل في جواز النبش ( 2 ) ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو
جهلا أو نسيانا .
الثالث : إذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسده ( 3 ) .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ( 4 ) لكن الأولى دفنه معه
على وجه لا يظهر جسده ( 5 ) .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفار
أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة
شرح
( 1 ) أقربه العدم . ( الجواهري ، الشيرازي ) .
( 2 ) بالشرط المتقدم . ( الحكيم ) .
( 3 ) في اطلاق الجواز حينئذ نظر . ( الحكيم ) .
* في إطلاقه نظر . ( آل ياسين ) .
( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده .
( الخوئي ) .
( 5 ) بل هو الأحوط . ( البروجردي ) .
* بل الأحوط . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ) .
* بل المتعين على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* بل الأحوط ، لأنه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن . ( آقا ضياء ) .
* بل الأحوط . ( الشيرازي ) .
* لا يترك رعاية هذه الأولوية مع الإمكان . ( آل ياسين ) .