تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال ( 1 ) . وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلى على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ( 2 ) ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا . الثالث : إذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسده ( 3 ) . الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ( 4 ) لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده ( 5 ) . الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة
شرح
( 1 ) أقربه العدم . ( الجواهري ، الشيرازي ) . ( 2 ) بالشرط المتقدم . ( الحكيم ) . ( 3 ) في اطلاق الجواز حينئذ نظر . ( الحكيم ) . * في إطلاقه نظر . ( آل ياسين ) . ( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده . ( الخوئي ) . ( 5 ) بل هو الأحوط . ( البروجردي ) . * بل الأحوط . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ) . * بل المتعين على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * بل الأحوط . ( الإصفهاني ) . * بل الأحوط ، لأنه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن . ( آقا ضياء ) . * بل الأحوط . ( الشيرازي ) . * لا يترك رعاية هذه الأولوية مع الإمكان . ( آل ياسين ) .