تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
فيجوز نبشه ( 1 ) لإخراجه . نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ( 2 ) بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول ( 3 ) . الثاني : إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن ، أو تبين بطلان غسله ، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي ، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ( 4 ) ما لم يكن موجبا لهتكه ( 5 ) . وأما إذا دفن بالتيمم ( 6 ) لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن
شرح
( 1 ) بل يجب في مثل هذه الموارد وكذا للغسل والاستقبال . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) إذا كانت الوصية جامعة لشرط النفوذ . ( الحكيم ) . * إلا إذا كان زائدا على الثلث ولم يرض الورثة ببقائه أو كانوا صغارا . ( الشيرازي ) . ( 3 ) إذا لم يكن زائدا على الثلث ، وكذا في عدم جواز النبش . ( الإمام الخميني ) . * بمقدار الثلث . ( الگلپايگاني ) . * إذا لم يكن زائدا على الثلث . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . ( 4 ) هذا كله قبل فساد البدن وتلاشيه لا بعده . ( الإمام الخميني ) . * بل يجب . ( الگلپايگاني ) . * بل يجب تحصيلا للغسل الواجب والكفن الواجب ، وكذا إذا تبين عدم الاستقبال . ( الحائري ) . ( 5 ) يشكل رفع اليد عن أدلة لزوم التغسيل والدفن وعدم كون التكفين على الوجه الغير الشرعي بمجرد صدق الهتك . ( الخوانساري ) . ( 6 ) عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى ، وكذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذر الخليطين . ( الإمام الخميني ) .