فيجوز نبشه ( 1 ) لإخراجه .
نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه
لأخذه ( 2 ) بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم
العمل بوصيته من الأول ( 3 ) .
الثاني : إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن ، أو تبين بطلان غسله ،
أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي ، كما إذا كان من جلد الميتة
أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ( 4 ) ما لم يكن موجبا
لهتكه ( 5 ) . وأما إذا دفن بالتيمم ( 6 ) لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن
شرح
( 1 ) بل يجب في مثل هذه الموارد وكذا للغسل والاستقبال . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) إذا كانت الوصية جامعة لشرط النفوذ . ( الحكيم ) .
* إلا إذا كان زائدا على الثلث ولم يرض الورثة ببقائه أو كانوا صغارا .
( الشيرازي ) .
( 3 ) إذا لم يكن زائدا على الثلث ، وكذا في عدم جواز النبش . ( الإمام الخميني ) .
* بمقدار الثلث . ( الگلپايگاني ) .
* إذا لم يكن زائدا على الثلث . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
( 4 ) هذا كله قبل فساد البدن وتلاشيه لا بعده . ( الإمام الخميني ) .
* بل يجب . ( الگلپايگاني ) .
* بل يجب تحصيلا للغسل الواجب والكفن الواجب ، وكذا إذا تبين عدم
الاستقبال . ( الحائري ) .
( 5 ) يشكل رفع اليد عن أدلة لزوم التغسيل والدفن وعدم كون التكفين على
الوجه الغير الشرعي بمجرد صدق الهتك . ( الخوانساري ) .
( 6 ) عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى ، وكذا في صورة التغسيل بالقراح
لأجل تعذر الخليطين . ( الإمام الخميني ) .