تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة ، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا . والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت ( 1 ) فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم ، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة ( 2 ) وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر ( 3 ) خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء ، لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا ، فإن إخراجه لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
( مسألة 7 ) : يستثنى من حرمة النبش موارد : الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، فإنه يجب نبشه ( 4 ) مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا ، أو دفن معه مال مغصوب ، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث
شرح
( 1 ) الظاهر صدقه بدونه في بعض الصور فيكون من المحرم . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) هتك الحرمة عنوان مستقل غير النبش ، والنبش حرام هتك به الحرمة أو لا ، والهتك حرام حصل بالنبش أو بغيره . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل . ( الگلپايگاني ) . * في بعض صوره إشكال ، وهكذا فيما بعده في الجملة فلا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * والأقرب المنع فيما لو ظهر جسد الميت . ( الجواهري ) . ( 4 ) في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الخوانساري ) .