قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) ولو بعد الاندراس
وإن طالت المدة ، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا . والظاهر توقف
صدق النبش على بروز جسد الميت ( 1 ) فلو أخرج بعض تراب القبر
وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم ، والأولى
الإناطة بالعرف وهتك الحرمة ( 2 ) وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في
سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر ( 3 ) خصوصا إذا لم يظهر جسد
الميت ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء ،
لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا ، فإن إخراجه لا يكون
من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
( مسألة 7 ) : يستثنى من حرمة النبش موارد :
الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، فإنه
يجب نبشه ( 4 ) مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا ،
أو دفن معه مال مغصوب ، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث
شرح
( 1 ) الظاهر صدقه بدونه في بعض الصور فيكون من المحرم . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) هتك الحرمة عنوان مستقل غير النبش ، والنبش حرام هتك به الحرمة أو لا ،
والهتك حرام حصل بالنبش أو بغيره . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل . ( الگلپايگاني ) .
* في بعض صوره إشكال ، وهكذا فيما بعده في الجملة فلا يترك الاحتياط .
( الفيروزآبادي ) .
* والأقرب المنع فيما لو ظهر جسد الميت . ( الجواهري ) .
( 4 ) في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الخوانساري ) .