( مسألة 4 ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي
نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة
اليمين ( 2 ) وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا ، إلا مع
العلم باندراسه وصيرورته ترابا ، ولا يكفي الظن به ، وإن بقي عظما ( 4 )
فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال ( 5 ) وأما مع كونه مجرد صورة
بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه ( 6 ) . نعم لا يجوز ( 7 ) نبش
شرح
( 1 ) الكفارة في المحال الثلاثة أفضل وأحوط . ( الجواهري ) .
* إذا أدمت ، وإلا تجب على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* إذا أدمته . ( الحكيم ) .
( 2 ) على الأولى والأحوط . ( الجواهري ) .
( 3 ) وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فيه تأمل ، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب
احترامه بعدم نبشه اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير
الموضوع عرفا . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) أقربه عدم الجواز . ( الجواهري ) .
* قوي . ( الحكيم ) .
( 6 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .
* الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الإشكال . ( الخوانساري ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الشيرازي ) .
( 7 ) على الأحوط في غير المتخذ مزارا ومستجارا . ( الإمام الخميني ) .