تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( مسألة 4 ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين ( 2 ) وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا ، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ، ولا يكفي الظن به ، وإن بقي عظما ( 4 ) فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال ( 5 ) وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه ( 6 ) . نعم لا يجوز ( 7 ) نبش
شرح
( 1 ) الكفارة في المحال الثلاثة أفضل وأحوط . ( الجواهري ) . * إذا أدمت ، وإلا تجب على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * إذا أدمته . ( الحكيم ) . ( 2 ) على الأولى والأحوط . ( الجواهري ) . ( 3 ) وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) فيه تأمل ، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) أقربه عدم الجواز . ( الجواهري ) . * قوي . ( الحكيم ) . ( 6 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) . * الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الإشكال . ( الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( الشيرازي ) . ( 7 ) على الأحوط في غير المتخذ مزارا ومستجارا . ( الإمام الخميني ) .