تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله ، نعم يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته . ( مسألة 2 ) : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب ( 1 ) ولم يكن مشتملا على الويل والثبور ( 2 ) لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أولا . ( مسألة 3 ) : لا يجوز اللطم ( 3 ) والخدش ( 4 ) وجز الشعر ( 5 ) بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط ( 6 ) وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ ( 7 ) والأحوط تركه فيهما أيضا .
شرح
( 1 ) ولا شيئا من المحرمات الأخر . ( البروجردي ) . * أو محرما آخر . ( الحكيم ) . * أو غيره من المحرمات . ( الإمام الخميني ) . * ولا سائر المحرمات . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) جواز اللطم على النحو المتعارف ما لم يصل إلى حد الجزع الممقوت غير بعيد . ( آل ياسين ) . ( 4 ) الظاهر جوازهما إذا لم يؤد إلى الضرر المعتد به ، بل ربما يكون راجحا في بعض الموارد . ( الحكيم ) . ( 5 ) ونتفه . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) وإن كان الأقوى جوازه . ( الجواهري ) . ( 7 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . * والأم والزوج ، بل وبعض الأقارب غير الولد والزوجة ، لكن ما ذكره ( قدس سره ) أحوط . ( الگلپايگاني ) .