المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا بعدم الرضا
بقضاء الله ، نعم يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته .
( مسألة 2 ) : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب ( 1 )
ولم يكن مشتملا على الويل والثبور ( 2 ) لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ
الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أولا .
( مسألة 3 ) : لا يجوز اللطم ( 3 ) والخدش ( 4 ) وجز الشعر ( 5 ) بل والصراخ
الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط ( 6 ) وكذا لا يجوز شق الثوب
على غير الأب والأخ ( 7 ) والأحوط تركه فيهما أيضا .
شرح
( 1 ) ولا شيئا من المحرمات الأخر . ( البروجردي ) .
* أو محرما آخر . ( الحكيم ) .
* أو غيره من المحرمات . ( الإمام الخميني ) .
* ولا سائر المحرمات . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) جواز اللطم على النحو المتعارف ما لم يصل إلى حد الجزع الممقوت غير
بعيد . ( آل ياسين ) .
( 4 ) الظاهر جوازهما إذا لم يؤد إلى الضرر المعتد به ، بل ربما يكون راجحا في
بعض الموارد . ( الحكيم ) .
( 5 ) ونتفه . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) وإن كان الأقوى جوازه . ( الجواهري ) .
( 7 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
* والأم والزوج ، بل وبعض الأقارب غير الولد والزوجة ، لكن ما ذكره ( قدس سره )
أحوط . ( الگلپايگاني ) .