إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد الميت ( 1 ) إذا لم يوجب أذية
المسلمين ( 2 ) فإن من تمسك بهم ( 3 ) فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ
إليهم آمن ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى ، والمتوسل بهم غير
خائب صلوات الله عليهم أجمعين .
( مسألة 1 ) : يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون
راجحا ، كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط ( 4 ) أن لا يكون
منافيا للرضا بقضاء الله تعالى ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مر
استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء
على الأليف الضال . والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله
ضعيف مناف لقوله تعالى : " ولا تزر وازرة وزر أخرى " . وأما البكاء
شرح
( 1 ) محل إشكال ، بل الأحوط تركه . ( الإمام الخميني ) .
* محل إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الحائري ، الفيروزآبادي ) .
* مشكل مع الفرض . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) أو يستلزم هتك الميت . ( آل ياسين ) .
( 3 ) على وجه مشروع لإصلاح حال نفسه لا على وجه لا يرضون به وهو للغير
بحيث لا يصدق تمسك الغير بهم ، وهكذا العناوين اللاحقة ، فتأمل جدا .
( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) إن كان شرطا للجواز كما يظهر من ذيل كلامه فمحل إشكال ، بل منع ، نعم
الرضا بقضاء الله من أشرف صفات المؤمنين بالله وعدم الرضا بقضائه من نقص
الإيمان بل العقل ، وأما الحرمة فغير ثابتة ، نعم يحرم القول المسخط للرب .
( الإمام الخميني ) .