تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد الميت ( 1 ) إذا لم يوجب أذية المسلمين ( 2 ) فإن من تمسك بهم ( 3 ) فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم آمن ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى ، والمتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين . ( مسألة 1 ) : يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحا ، كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب بشرط ( 4 ) أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله تعالى ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال . والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : " ولا تزر وازرة وزر أخرى " . وأما البكاء
شرح
( 1 ) محل إشكال ، بل الأحوط تركه . ( الإمام الخميني ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الحائري ، الفيروزآبادي ) . * مشكل مع الفرض . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) أو يستلزم هتك الميت . ( آل ياسين ) . ( 3 ) على وجه مشروع لإصلاح حال نفسه لا على وجه لا يرضون به وهو للغير بحيث لا يصدق تمسك الغير بهم ، وهكذا العناوين اللاحقة ، فتأمل جدا . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إن كان شرطا للجواز كما يظهر من ذيل كلامه فمحل إشكال ، بل منع ، نعم الرضا بقضاء الله من أشرف صفات المؤمنين بالله وعدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل ، وأما الحرمة فغير ثابتة ، نعم يحرم القول المسخط للرب . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 130 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي