السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة .
الثامن عشر : الاتكاء على القبر .
التاسع عشر : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة
قريبا منه ، ثم رفعها ووضعها دفعات كما مر .
العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات .
الحادي والعشرون : نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ( 1 ) إلا إلى
المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة ، كالنقل من
عرفات إلى مكة والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر
وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمين وسائر قبور الأئمة ( عليهم السلام ) ، بل
إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض
المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية .
والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ،
ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ( 2 ) وإلا فلو فرض
خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو
ذلك ، لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ، ثم لا يبعد جواز النقل
شرح
* مشكل ، بل يحرم بعض مراتبه . ( الگلپايگاني ) .
* مع إيجاب الهتك مشكل ، بل غير جائز . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط بالترك . ( الشيرازي ) .
( 1 ) إن كان قريبا بحيث لا يلزم التأخير كثيرا ، وإلا يترك النقل على الأحوط
حتى إلى المشاهد المشرفة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل الأقوى جواز النبش للنقل . ( الجواهري ) .