تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة . الثامن عشر : الاتكاء على القبر . التاسع عشر : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريبا منه ، ثم رفعها ووضعها دفعات كما مر . العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات . الحادي والعشرون : نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ( 1 ) إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة ، كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمين وسائر قبور الأئمة ( عليهم السلام ) ، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية . والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ( 2 ) وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك ، لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ، ثم لا يبعد جواز النقل
شرح
* مشكل ، بل يحرم بعض مراتبه . ( الگلپايگاني ) . * مع إيجاب الهتك مشكل ، بل غير جائز . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط بالترك . ( الشيرازي ) . ( 1 ) إن كان قريبا بحيث لا يلزم التأخير كثيرا ، وإلا يترك النقل على الأحوط حتى إلى المشاهد المشرفة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل الأقوى جواز النبش للنقل . ( الجواهري ) .