تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
في قبر محارمه . الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب . الخامس : سد القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت . السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ، وإن قيل بالإطلاق . السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء . الثامن : تسنيمه بل الأحوط تركه . التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف . العاشر : اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) والعلماء . الحادي عشر : المقام على القبور إلا الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) . الثاني عشر : الجلوس على القبر . الثالث عشر : البول والغائط ( 1 ) في المقابر . الرابع عشر : الضحك في المقابر . الخامس عشر : الدفن في الدور . السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) مع عدم الهتك ، وإلا فمشكل ، بل لا يجوز بعض مراتبه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) في جوازه مع استلزامه لهتك حرمة الميت إشكال . ( آقا ضياء ) .