في قبر محارمه .
الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب .
الخامس : سد القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه
ثقل على الميت .
السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الإحكام
المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن
القبر لا ظاهره ، وإن قيل بالإطلاق .
السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء
والصلحاء والعلماء .
الثامن : تسنيمه بل الأحوط تركه .
التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن
تحت البناء والسقف .
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) والعلماء .
الحادي عشر : المقام على القبور إلا الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) .
الثاني عشر : الجلوس على القبر .
الثالث عشر : البول والغائط ( 1 ) في المقابر .
الرابع عشر : الضحك في المقابر .
الخامس عشر : الدفن في الدور .
السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة
الميت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) مع عدم الهتك ، وإلا فمشكل ، بل لا يجوز بعض مراتبه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) في جوازه مع استلزامه لهتك حرمة الميت إشكال . ( آقا ضياء ) .