( مسألة 1 ) : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى
مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن .
( مسألة 2 ) : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال
والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة ، ولا بأس
بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة
تقتضي ذلك .
( مسألة 3 ) : تستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .
فصل
في مكروهات الدفن
وهي أيضا أمور :
الأول : دفن ميتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقا وقيل
بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية والأقوى الجواز مطلقا مع
الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل
بينهما . وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد
والأحوط تركه أيضا .
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت
الأرض ندية ، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن
فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن قيل بكراهته أيضا .
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات أجره ،
بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها ، بل قد
يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم