تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( مسألة 1 ) : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن . ( مسألة 2 ) : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك . ( مسألة 3 ) : تستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .
فصل في مكروهات الدفن وهي أيضا أمور : الأول : دفن ميتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقا وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما . وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد والأحوط تركه أيضا . الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية ، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن قيل بكراهته أيضا . الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم