لا إله إلا الله ، محمد رسول الله علي ولي الله .
السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين .
السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر .
الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربا .
التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت
الولد .
الأربعون : صلاة الهدية ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان ، يقرأ في
الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ،
ويقول بعد الصلاة : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى
قبر فلان ، وفي رواية أخرى : في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد
مرتين ، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات . وإن أتى بالكيفيتين كان
أولى . وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى ، لكن
لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد
بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى " هم فيها
خالدون " والظاهر أن وقته تمام الليل ، وإن كان الأولى أوله بعد العشاء .
ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد ، ولو كان بترك آية من " إنا
أنزلناه " أو آية من آية الكرسي . ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها
أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدق
بها عن صاحبها ، وإن علم برضاه أتى بالصلاة ( 1 ) في وقت آخر ، وأهدى
ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود .
شرح
( 1 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .