تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
لا إله إلا الله ، محمد رسول الله علي ولي الله . السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين . السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر . الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربا . التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد . الأربعون : صلاة الهدية ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، وفي رواية أخرى : في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين ، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات . وإن أتى بالكيفيتين كان أولى . وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى ، لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى " هم فيها خالدون " والظاهر أن وقته تمام الليل ، وإن كان الأولى أوله بعد العشاء . ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاد ، ولو كان بترك آية من " إنا أنزلناه " أو آية من آية الكرسي . ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها ، وإن علم برضاه أتى بالصلاة ( 1 ) في وقت آخر ، وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود .
شرح
( 1 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .