نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ، ولو كان الميت
متعددا كسائر الأحداث .
( مسألة 20 ) : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع
الرطوبة أو لا . نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة
على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة ، خصوصا
في ميت الانسان ( 2 ) . ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد
البرد أو قبله .
وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل ، كما إذا كان
بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد
الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا
كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان
قبل البرد مع الرطوبة .
فصل
في أحكام الأموات
اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ،
وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله :
شرح
* الأحوط الاستئناف على ما مر في الجنابة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) ولو أجنب في أثنائه استأنف على الأحوط . ( النائيني ) .
( 2 ) لا ينبغي تركه فيه . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الشيرازي ) .