تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استئنافه ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ، ولو كان الميت متعددا كسائر الأحداث . ( مسألة 20 ) : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا . نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة ، خصوصا في ميت الانسان ( 2 ) . ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله . وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .
فصل في أحكام الأموات اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله :
شرح
* الأحوط الاستئناف على ما مر في الجنابة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) ولو أجنب في أثنائه استأنف على الأحوط . ( النائيني ) . ( 2 ) لا ينبغي تركه فيه . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( الشيرازي ) .