( مسألة 2 ) : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب ( 1 ) الوصية بها إذا كان له مال ، بل
مطلقا ( 2 ) إذا احتمل وجود متبرع ، وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي
فاتته لعذر يجب ( 3 ) إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا .
( مسألة 3 ) : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له
تفويت شئ منه على الوارث بالإقرار كذبا ، لأن المال بعد موته يكون
للوارث ، فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله ( 4 ) . نعم إذا كان له مال
مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل ( 5 ) عدم وجوب إعلامه ، لكنه
أيضا مشكل ، وكذا إذا كان له دين ( 6 ) على شخص ، والأحوط الإعلام ،
وإذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا .
شرح
( 1 ) لا تجب الوصية بالصلاة والصوم على الأقوى ، بل الواجب عليه التوبة
والاستغفار ، وكذا لا يجب عليه إعلام الولي وإن كان الأولى ، والأحوط ذلك
كله . ( الجواهري ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني )
( 3 ) سيأتي إن شاء الله عدم الاختصاص بما فاتته لعذر . ( الإمام الخميني ) .
* بل مطلقا . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) إذا قصد بإقراره الوصية ولم يكن المقر به أكثر من الثلث لم يكن به بأس .
( الخوئي ) .
( 5 ) لا يخلو عن قوة ، وكذا في الدين . ( الجواهري ) .
* الظاهر وجوبه للزوم تركه الاتلاف والاسراف . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) ولا يجب الإعلام هاهنا وإن كان الدين بمقدار الثلث ولم يكن زائدا عليه أو
أراد كونه له تمليكا أو إبراء . ( الفيروزآبادي ) .