تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
( مسألة 2 ) : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب ( 1 ) الوصية بها إذا كان له مال ، بل مطلقا ( 2 ) إذا احتمل وجود متبرع ، وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب ( 3 ) إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا . ( مسألة 3 ) : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالإقرار كذبا ، لأن المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله ( 4 ) . نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل ( 5 ) عدم وجوب إعلامه ، لكنه أيضا مشكل ، وكذا إذا كان له دين ( 6 ) على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عد عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا .
شرح
( 1 ) لا تجب الوصية بالصلاة والصوم على الأقوى ، بل الواجب عليه التوبة والاستغفار ، وكذا لا يجب عليه إعلام الولي وإن كان الأولى ، والأحوط ذلك كله . ( الجواهري ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) ( 3 ) سيأتي إن شاء الله عدم الاختصاص بما فاتته لعذر . ( الإمام الخميني ) . * بل مطلقا . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إذا قصد بإقراره الوصية ولم يكن المقر به أكثر من الثلث لم يكن به بأس . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يخلو عن قوة ، وكذا في الدين . ( الجواهري ) . * الظاهر وجوبه للزوم تركه الاتلاف والاسراف . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) ولا يجب الإعلام هاهنا وإن كان الدين بمقدار الثلث ولم يكن زائدا عليه أو أراد كونه له تمليكا أو إبراء . ( الفيروزآبادي ) .