( مسألة 4 ) : لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا عد عدمه
تضييعا لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا ، وكذا
إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا ، نعم لو
أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون
الوصي عليها أمينا ( 1 ) لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال ، خصوصا إذا كانت
راجعة إلى الفقراء ( 2 ) .
فصل
في آداب المريض وما يستحب عليه
وهي أمور ( 3 ) :
شرح
( 1 ) إذا كانت الوصية عهدية ، وأما التمليكية فيجب . ( الإمام الخميني ) .
* عدم الوجوب لا يخلو من قوة [ و ] لو كان ما وصى به راجعا إلى الفقراء .
( الجواهري ) .
* اعتبار الأمانة فيه لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الخصوصية غير ظاهرة . ( الحكيم ) .
( 3 ) اللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية لابتناء بعضها على قاعدة التسامح وهي
غير ثابتة . ( الحكيم ) .
* لا بأس بالإتيان بها وبما يتلوها من الفصل الآتي رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* لا بأس بالعمل بجميعها رجاء ، وأما المشروعية فهو مبني على قيام الحجة
عليها وإتمامها في كثير منها نظر ، لضعف سند كثير من رواياتها ، وقاعدة
التسامح عندنا غير تامة ، واتكال المشهور مع احتمال كونه لجريهم على طبق
العادة غير صالح للجبر ، وحينئذ فلا وجه لإتيانها ، فلا محيص من إتيانها رجاء
كما هو الشأن في غالب المستحبات ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .