تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
( مسألة 4 ) : لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أمينا ، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا ( 1 ) لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال ، خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء ( 2 ) .
فصل في آداب المريض وما يستحب عليه وهي أمور ( 3 ) :
شرح
( 1 ) إذا كانت الوصية عهدية ، وأما التمليكية فيجب . ( الإمام الخميني ) . * عدم الوجوب لا يخلو من قوة [ و ] لو كان ما وصى به راجعا إلى الفقراء . ( الجواهري ) . * اعتبار الأمانة فيه لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الخصوصية غير ظاهرة . ( الحكيم ) . ( 3 ) اللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية لابتناء بعضها على قاعدة التسامح وهي غير ثابتة . ( الحكيم ) . * لا بأس بالإتيان بها وبما يتلوها من الفصل الآتي رجاء . ( الإمام الخميني ) . * لا بأس بالعمل بجميعها رجاء ، وأما المشروعية فهو مبني على قيام الحجة عليها وإتمامها في كثير منها نظر ، لضعف سند كثير من رواياتها ، وقاعدة التسامح عندنا غير تامة ، واتكال المشهور مع احتمال كونه لجريهم على طبق العادة غير صالح للجبر ، وحينئذ فلا وجه لإتيانها ، فلا محيص من إتيانها رجاء كما هو الشأن في غالب المستحبات ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .