الحدث الأصغر ، ويشترط فيما ( 1 ) يشترط فيه الطهارة .
( مسألة 17 ) : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد
والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ووطئها إن كان امرأة ، فحال المس حال
الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر
بصحته ( 3 ) .
شرح
لحكمة رفع القذارة والسمية السارية من مسه إلى يديه . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) الأقوى أنه لا يجب ولا يشترط لمشروط بالطهارة وإن كان رافعا للحدث لو
صادفه . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مر عدم الوجوب . ( الجواهري ) .
( 3 ) استئنافه بتخلل الحدث في أثنائه لا يخلو عن قوة ، ويكفيه حينئذ غسل
واحد لهما . ( الجواهري ) .
* قد مر وجه التأمل في نظائره وإن كان قوة احتمال وجوبه النفسي توجب
البراءة عن مانعية ما حدث في أثنائه بعد التشكيك في رافعية الحدث لمثله .
( آقا ضياء ) .
* بل يحتاط فيه كما تقدم في غسل الجنابة . ( آل ياسين ) .
* الأحوط استئنافه له في الأول ، ولهما في الثاني . ( البروجردي ) .
* بل يضر ، لما عرفت من أن كل حدث ينقض الطهارة لو وقع بعدها ينقضها لو
وقع في أثنائها ، وبناء على كون المس حدثا أصغرا ، فلو وقع المس في أثناء
غسله أو البول ونحوه نقضه كما لو وقع بعده ، وأما الأكبر لو وقع في أثنائه فهو
أولى بالنقض ، فلو أجنب في أثناء غسل المس وجب الاستئناف ويتداخلان
بغسل واحد . ( كاشف الغطاء ) .