تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الحدث الأصغر ، ويشترط فيما ( 1 ) يشترط فيه الطهارة . ( مسألة 17 ) : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ووطئها إن كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها ( 2 ) . ( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته ( 3 ) .
شرح
لحكمة رفع القذارة والسمية السارية من مسه إلى يديه . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) الأقوى أنه لا يجب ولا يشترط لمشروط بالطهارة وإن كان رافعا للحدث لو صادفه . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مر عدم الوجوب . ( الجواهري ) . ( 3 ) استئنافه بتخلل الحدث في أثنائه لا يخلو عن قوة ، ويكفيه حينئذ غسل واحد لهما . ( الجواهري ) . * قد مر وجه التأمل في نظائره وإن كان قوة احتمال وجوبه النفسي توجب البراءة عن مانعية ما حدث في أثنائه بعد التشكيك في رافعية الحدث لمثله . ( آقا ضياء ) . * بل يحتاط فيه كما تقدم في غسل الجنابة . ( آل ياسين ) . * الأحوط استئنافه له في الأول ، ولهما في الثاني . ( البروجردي ) . * بل يضر ، لما عرفت من أن كل حدث ينقض الطهارة لو وقع بعدها ينقضها لو وقع في أثنائها ، وبناء على كون المس حدثا أصغرا ، فلو وقع المس في أثناء غسله أو البول ونحوه نقضه كما لو وقع بعده ، وأما الأكبر لو وقع في أثنائه فهو أولى بالنقض ، فلو أجنب في أثناء غسل المس وجب الاستئناف ويتداخلان بغسل واحد . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 11 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي