الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع
يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها
ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم
وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله
ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول ( 1 )
وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .
( مسألة 3 ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها
ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة ( 2 ) على
جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا ، والأحوط
العمل بذلك في مطلق الجنين ، ولو لم تلج الروح فيه ( 3 ) بل لا يخلو
عن قوة ( 4 ) .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا
علم أنه أتى به بشرائطه ، ولو علم أنه ما قصد القربة .
( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام
القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة
إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد ( 5 ) من اختيار مكان مأمون من بلع
شرح
( 1 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بعد تمام خلقته . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) القوة ممنوعة . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) على الأحوط . ( آل ياسين ، الفيروزآبادي ) .