تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول ( 1 ) وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله . ( مسألة 3 ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة ( 2 ) على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ، ولو لم تلج الروح فيه ( 3 ) بل لا يخلو عن قوة ( 4 ) . ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ، ولو علم أنه ما قصد القربة . ( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد ( 5 ) من اختيار مكان مأمون من بلع
شرح
( 1 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بعد تمام خلقته . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) القوة ممنوعة . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) على الأحوط . ( آل ياسين ، الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 114 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي