( مسألة 13 ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت ( 1 ) حتى الشعر والسن
والظفر ( 2 ) . وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما
شئ يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى
يدفنا معه كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق صلوات الله عليهما
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن
أربعة : الشعر والسن والظفر والدم " وعن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه أمر
بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة ، والحيض والمشيمة والعلقة .
( مسألة 14 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب ( 3 ) أن
يسد ويجعل قبرا له .
( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه
وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ،
ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من
الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة . ولو ماتت الحامل
وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها ، فيشق جنبها الأيسر ( 4 )
ويخرج الطفل ، ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة
شرح
( 1 ) والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه بالميت والدفن معه إن لم يستلزم
النبش . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط فيها . ( الخوئي ) .
( 3 ) مع عدم محذور ككون البئر للغير . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) تعين ذلك يختص بصورة احتمال دخله في حياته . ( الحكيم ) .
* على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها ، وإلا فيشق الموضع
الذي يكون الخروج أسلم . ( الإمام الخميني ) .