تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 13 ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت ( 1 ) حتى الشعر والسن والظفر ( 2 ) . وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق صلوات الله عليهما وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم " وعن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة ، والحيض والمشيمة والعلقة . ( مسألة 14 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب ( 3 ) أن يسد ويجعل قبرا له . ( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ولو بشق بطنها ، فيشق جنبها الأيسر ( 4 ) ويخرج الطفل ، ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة
شرح
( 1 ) والأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه بالميت والدفن معه إن لم يستلزم النبش . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط فيها . ( الخوئي ) . ( 3 ) مع عدم محذور ككون البئر للغير . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) تعين ذلك يختص بصورة احتمال دخله في حياته . ( الحكيم ) . * على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها ، وإلا فيشق الموضع الذي يكون الخروج أسلم . ( الإمام الخميني ) .