المسلمين . وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ( 1 ) أما
الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه
مع الكفار ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما
مما هو هتك لحرمته .
( مسألة 12 ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي
الموقوفة لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد ( 3 ) والمدارس
ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكا على المسلمين أو بقاء المسلم هتكا
عليه . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* نبش قبر المسلم مشكل والتعليل عليل . ( الفيروزآبادي ) .
* بل يجب على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الخوانساري ) .
* فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط إلا أن يضر بالمسلمين أو يزاحم المصلين فلا يجوز .
( الإمام الخميني ) .
( 4 ) يشكل القول بعدم الجواز بعد النبش . ( الخوانساري ) .
* بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة ، نعم لا يجوز نبشه لذلك . ( الگلپايگاني ) .
* فيه تأمل مع عدم استلزام النبش ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* بصيرورته ترابا ، هذا إذا لم يكن القبر منبوشا ، أما إذا نبش ففي حرمة الدفن
نظر إذا أذن ولي المدفون السابق . ( الحكيم ) .