تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
المسلمين . وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ( 1 ) أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته . ( مسألة 12 ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد ( 3 ) والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميته ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكا على المسلمين أو بقاء المسلم هتكا عليه . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * نبش قبر المسلم مشكل والتعليل عليل . ( الفيروزآبادي ) . * بل يجب على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الخوانساري ) . * فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * على الأحوط إلا أن يضر بالمسلمين أو يزاحم المصلين فلا يجوز . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) يشكل القول بعدم الجواز بعد النبش . ( الخوانساري ) . * بل يجوز إذا كانت الأرض مباحة ، نعم لا يجوز نبشه لذلك . ( الگلپايگاني ) . * فيه تأمل مع عدم استلزام النبش ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * بصيرورته ترابا ، هذا إذا لم يكن القبر منبوشا ، أما إذا نبش ففي حرمة الدفن نظر إذا أذن ولي المدفون السابق . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 116 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي