( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد
منفردا ، وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع
اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي ، حرا كان
أو عبدا ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع
الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان
حرا ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة
ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ( 1 ) وكل هذا على
الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق .
الثاني : أن يجعل الجميع صفا واحدا ( 2 ) ويقوم المصلي وسط الصف
بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم
بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير
في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
فصل
في الدفن
يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض ، بحيث يؤمن
شرح
( 1 ) ليس مثل المقام مصب القرعة . ( الإمام الخميني ) .
* عند التشاح والتنازع . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الأحوط ترك هذه الكيفية والاقتصار على الأولى . ( الإمام الخميني ) .
* هذه الكيفية محل إشكال . ( الخوانساري ) .
* هذه الكيفية محل إشكال . ( البروجردي ) .