تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء . ( مسألة 6 ) : مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها . ( مسألة 7 ) : يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة وغيرها . ( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ( 1 ) ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين . ( مسألة 9 ) : الأحوط إجراء أحكام المسلم ( 2 ) على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلما ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه . ( مسألة 10 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ( 3 ) كما لا يجوز العكس أيضا ( 4 ) . نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما ( 5 ) في مقبرة
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) على الأحوط فيه وفيما قبله . ( الخوانساري ) . ( 5 ) بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين والكفار غير مجتمعين في مكان . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 115 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي