حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء .
( مسألة 6 ) : مؤنة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به
أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير
والساروج في موضع الحاجة إليها .
( مسألة 7 ) : يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة وغيرها .
( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ( 1 ) ومع عدمه أيضا يسقط
وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه
لا يضر بالميت ولا بالمباشرين .
( مسألة 9 ) : الأحوط إجراء أحكام المسلم ( 2 ) على الطفل المتولد من
الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلما ، وأما إذا كان
الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان
أحكام المسلم عليه .
( مسألة 10 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ( 3 ) كما لا يجوز
العكس أيضا ( 4 ) . نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما ( 5 ) في مقبرة
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) على الأحوط فيه وفيما قبله . ( الخوانساري ) .
( 5 ) بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين والكفار غير مجتمعين في مكان .
( الگلپايگاني ) .