الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .
الثالث : أن يكون المصلي حافيا ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل
الخف والجورب .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول ، بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه
إليها .
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا ، وأن
يسر المأموم .
السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع
وكثرة المصلين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع : أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا بخلاف اليومية
حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه ( 1 ) .
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين .
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : " الصلاة " ثلاث مرات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف
وحدها .
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع
على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
شرح
( 1 ) بل هو الأحوط على ما سيجئ . ( الخوئي ) .