تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما . الثالث : أن يكون المصلي حافيا ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب . الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول ، بل عند الجميع على الأقوى . الخامس : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها . السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا ، وأن يسر المأموم . السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين . الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام . التاسع : أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه ( 1 ) . الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين . الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : " الصلاة " ثلاث مرات . الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها . الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
شرح
( 1 ) بل هو الأحوط على ما سيجئ . ( الخوئي ) .