على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس . ولا يجوز وضعه في
بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على
الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ( 1 ) . والأقوى
كفاية مجرد المواراة في الأرض إذا كان الأمن من الأمرين من جهة عدم
وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة
على الوجه المذكور ( 2 ) وإن كان الأمن حاصلا بدونه .
( مسألة 1 ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث
يكون رأسه إلى المغرب ( 3 ) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا
رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء ( 4 )
يمكن فيه ذلك .
( مسألة 2 ) : إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في
شرح
( 1 ) بل يجب . ( الإصفهاني ) .
* بل يجب أحدهما . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 3 ) في بلادنا ونحوها ، والمدار أن يكون رأسه إلى يمين القبلة ورجله إلى
يسارها . ( آل ياسين ) .
* يعني إلى يمين المصلي ويساره . ( الحكيم ) .
* أي يمين مستقبل القبلة . ( الإمام الخميني ) .
* الضابط الكلي لزوم كون الدفن مستقبل القبلة بحيث يكون رأس الميت على
طرف يمين مستقبل القبلة ورجله على يساره حتى يعم الحكم جميع الأماكن .
( الخوانساري ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الإمام الخميني ) .