تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس . ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ( 1 ) . والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض إذا كان الأمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور ( 2 ) وإن كان الأمن حاصلا بدونه . ( مسألة 1 ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ( 3 ) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء ( 4 ) يمكن فيه ذلك . ( مسألة 2 ) : إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في
شرح
( 1 ) بل يجب . ( الإصفهاني ) . * بل يجب أحدهما . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 3 ) في بلادنا ونحوها ، والمدار أن يكون رأسه إلى يمين القبلة ورجله إلى يسارها . ( آل ياسين ) . * يعني إلى يمين المصلي ويساره . ( الحكيم ) . * أي يمين مستقبل القبلة . ( الإمام الخميني ) . * الضابط الكلي لزوم كون الدفن مستقبل القبلة بحيث يكون رأس الميت على طرف يمين مستقبل القبلة ورجله على يساره حتى يعم الحكم جميع الأماكن . ( الخوانساري ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 113 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي