تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول ، وبالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته . ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما . وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني ، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلا فالأحوط عدم القطع .
فصل في آداب الصلاة على الميت وهي أمور ( 1 ) : الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم . وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا ( 2 ) . الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى . ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك
شرح
( 1 ) لما كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء . ( الإمام الخميني ) . * بعضها لم يقم عليه دليل إلا قاعدة التسامح فاللازم الإتيان بها برجاء المشروعية . ( الحكيم ) . ( 2 ) مر أن الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .