الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول ، وبالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) للميت
الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير
الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته . ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول
أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما .
وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني
يتعين الوجه الثاني ، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف
عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن
أمكن ، وإلا فالأحوط عدم القطع .
فصل
في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور ( 1 ) :
الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو
التيمم . وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة
لو أراد الوضوء بل مطلقا ( 2 ) .
الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ،
وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى . ولو شرك بين
الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك
شرح
( 1 ) لما كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* بعضها لم يقم عليه دليل إلا قاعدة التسامح فاللازم الإتيان بها برجاء
المشروعية . ( الحكيم ) .
( 2 ) مر أن الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .