الفريضة ( 1 ) وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات
وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا .
( مسألة 22 ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما
منفردا ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلى صلاة واحدة عليهما
وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي
بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ،
وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .
( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير
المصلي بين وجوه :
الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني .
الثاني : قطع الصلاة ( 2 ) واستئنافها بنحو التشريك .
الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما
يخصه ، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلا إذا حضر
قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول ، وهي الدعاء
للمؤمنين والمؤمنات ، وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير
شرح
( 1 ) لا بأس به على الأقوى لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول
عمومات مانعية أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة لمنع صدقه بمثله ، ولولا السلام
في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كليه
المقامات إشكال ، والمفروض أن هذا المحذور في المقام غير موجود كما
لا يخفى هذا . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان الجواز غير بعيد . ( الإمام الخميني ، الخوئي ) .
( 2 ) لكن حصوله بنية القطع غير ظاهر . ( الحكيم ) .