تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الفريضة ( 1 ) وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا . ( مسألة 22 ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على كل واحد منهما منفردا ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده . ( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه : الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني . الثاني : قطع الصلاة ( 2 ) واستئنافها بنحو التشريك . الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه ، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول ، وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير
شرح
( 1 ) لا بأس به على الأقوى لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات مانعية أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة لمنع صدقه بمثله ، ولولا السلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كليه المقامات إشكال ، والمفروض أن هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا . ( آقا ضياء ) . * وإن كان الجواز غير بعيد . ( الإمام الخميني ، الخوئي ) . ( 2 ) لكن حصوله بنية القطع غير ظاهر . ( الحكيم ) .