أن تكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة .
( مسألة 20 ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في
وقت فضيلة الفريضة ( 1 ) ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع
ضيقه ( 2 ) كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة .
ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف
على الميت من الفساد . ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها
وعدم الخوف على الميت . وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم
الفريضة ويصلى عليه بعد الدفن ( 3 ) وإذا خيف عليه من تأخير الدفن ( 4 )
مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى الفريضة ( 5 ) وإن أمكن أن
يصلي الفريضة موميا صلى ، ولكن لا يترك القضاء أيضا ( 6 ) .
( مسألة 21 ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء
شرح
( 1 ) استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من
إشكال . ( الخوئي ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) تأخير الصلاة إلى ما بعد الدفن بمجرد خوف الفساد محل تأمل وإشكال .
( الخوانساري ) .
( 4 ) الفساد الكلي لا بمثل تغير الرائحة قليلا . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصرا على أقل الواجب . ( الإمام الخميني ) .
* محل إشكال . ( الخوانساري ) .
* في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 6 ) القضاء أولى ، ولكن في وجوبه تأمل . ( الجواهري ) .