تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
أن تكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة . ( مسألة 20 ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ( 1 ) ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ( 2 ) كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة . ويجب تقديمها على الفريضة فضلا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد . ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت . وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ويصلى عليه بعد الدفن ( 3 ) وإذا خيف عليه من تأخير الدفن ( 4 ) مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى الفريضة ( 5 ) وإن أمكن أن يصلي الفريضة موميا صلى ، ولكن لا يترك القضاء أيضا ( 6 ) . ( مسألة 21 ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء
شرح
( 1 ) استحباب تقديمها على الفريضة في وقت فضيلتها وعلى القضاء لا يخلو من إشكال . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) تأخير الصلاة إلى ما بعد الدفن بمجرد خوف الفساد محل تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . ( 4 ) الفساد الكلي لا بمثل تغير الرائحة قليلا . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصرا على أقل الواجب . ( الإمام الخميني ) . * محل إشكال . ( الخوانساري ) . * في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 6 ) القضاء أولى ، ولكن في وجوبه تأمل . ( الجواهري ) .