تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
( مسألة 16 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد ، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى . ( مسألة 17 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا ( 1 ) لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضا ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت ، فحينئذ يسقط الوجوب . وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه ( 2 ) . ( مسألة 18 ) : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ( 3 ) ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك ( 4 ) . ( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين
شرح
وينحرف إلى يسار القبلة لا إلى نقطة المشرق . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) الظاهر أنه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض . ( الخوئي ) . ( 2 ) وهو الأولى . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن . ( الإمام الخميني ) . * إذا لم يدرك الصلاة عليه . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء . ( الخوئي ) . * لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن . ( البروجردي ) . ( 4 ) لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .