( مسألة 16 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو
تعدد ، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى .
( مسألة 17 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى
ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين
كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا ( 1 ) لا يجوز نبشه لأجل
الصلاة ، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن
كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضا ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم
يصدق عليه الشخص الميت ، فحينئذ يسقط الوجوب . وإذا برز بعد
الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره
أيضا ( 3 ) ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك
فالأحوط الترك ( 4 ) .
( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة
حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ، من غير فرق بين
شرح
وينحرف إلى يسار القبلة لا إلى نقطة المشرق . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) الظاهر أنه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدفن في هذا الفرض . ( الخوئي ) .
( 2 ) وهو الأولى . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن . ( الإمام الخميني ) .
* إذا لم يدرك الصلاة عليه . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء . ( الخوئي ) .
* لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن . ( البروجردي ) .
( 4 ) لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .