نعم لو علم علما قطعيا ( 1 ) ببطلانها وجب عليه إتيانها ، وإن كان المصلي
أيضا قاطعا بصحتها .
( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال ، بل
يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ،
لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه
وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط ( 2 ) بقدر الإمكان .
شرح
* بل يجب كما في صورة العلم . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( الإصفهاني ، النائيني ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* فيه نظر جدا ، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء في حق غيره . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط الوجوب ، بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* بل يجب عليه ، إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبدي . ( الخوئي ) .
* في المسألة تأمل . ( الجواهري ) .
* إلا إن كان الولي هو المعتقد فالأحوط الإعادة . ( الشيرازي )
( 1 ) لا فرق بين العلم القطعي بالبطلان والاعتقاد الحاصل من الاجتهاد أو التقليد
في وجوب الإتيان . ( الحائري ) .
( 2 ) وملازمة أحد منكبي المصلوب على نحو ما في رواية أبي هاشم الجعفري
( البروجردي ) .
* وفي بعض الأخبار تفصيل في كيفية الاستقبال حينئذ ، ولا بأس بالعمل به .
( الحكيم ) .
* ملازما أحد منكبي المصلوب كما في الرواية . ( كاشف الغطاء ) .
* والأحوط رعاية القبلة ومنكب الميت ، فلو كان الميت مستقبلا
أو مستدبرا يأتي بصلاتين إحداهما مستقبلا والأخرى محاذيا لمنكبه