تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
نعم لو علم علما قطعيا ( 1 ) ببطلانها وجب عليه إتيانها ، وإن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها . ( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال ، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط ( 2 ) بقدر الإمكان .
شرح
* بل يجب كما في صورة العلم . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ، النائيني ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * فيه نظر جدا ، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الإجزاء في حق غيره . ( آقا ضياء ) . * الأحوط الوجوب ، بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * بل يجب عليه ، إذ لا فرق بين القطع الوجداني والتعبدي . ( الخوئي ) . * في المسألة تأمل . ( الجواهري ) . * إلا إن كان الولي هو المعتقد فالأحوط الإعادة . ( الشيرازي ) ( 1 ) لا فرق بين العلم القطعي بالبطلان والاعتقاد الحاصل من الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإتيان . ( الحائري ) . ( 2 ) وملازمة أحد منكبي المصلوب على نحو ما في رواية أبي هاشم الجعفري ( البروجردي ) . * وفي بعض الأخبار تفصيل في كيفية الاستقبال حينئذ ، ولا بأس بالعمل به . ( الحكيم ) . * ملازما أحد منكبي المصلوب كما في الرواية . ( كاشف الغطاء ) . * والأحوط رعاية القبلة ومنكب الميت ، فلو كان الميت مستقبلا أو مستدبرا يأتي بصلاتين إحداهما مستقبلا والأخرى محاذيا لمنكبه