تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
محل إشكال ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ، ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ( 2 ) وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا ، فإنها لا تجزي عن القادر ( 3 ) فيجب عليه الإتيان بها قائما . ( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقا . نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا للصحة وقاطعا بها . ( مسألة 14 ) : إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها ( 4 ) بحسب تقليده أو اجتهاده ،
شرح
( 1 ) مع قيام من يقدر على القيام بها . ( الإصفهاني ) . * لا إشكال في صحتها ، بل في الإجتزاء بها أيضا ، فسقط ما فرع على عدم الصحة . ( الفيروزآبادي ) . * قوي . ( الحكيم ) . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الشيرازي ) . * الحكم مبني على الاحتياط في هذا الفرع . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط الإعادة ، والإجزاء لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) على الأحوط ، وللإجزاء وجه لا سيما في بعض فروض المسألة . ( آل ياسين ) . ( 4 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى وجوبه . ( الخوانساري ) .