محل إشكال ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم
وجود من يتمكن من القيام ، ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ،
بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من
الصلاة ( 2 ) وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا ،
فإنها لا تجزي عن القادر ( 3 ) فيجب عليه الإتيان بها قائما .
( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن
علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى
عليه فاسقا . نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقدا
للصحة وقاطعا بها .
( مسألة 14 ) : إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو
اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها ( 4 ) بحسب تقليده أو اجتهاده ،
شرح
( 1 ) مع قيام من يقدر على القيام بها . ( الإصفهاني ) .
* لا إشكال في صحتها ، بل في الإجتزاء بها أيضا ، فسقط ما فرع على عدم
الصحة . ( الفيروزآبادي ) .
* قوي . ( الحكيم ) .
( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الشيرازي ) .
* الحكم مبني على الاحتياط في هذا الفرع . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط الإعادة ، والإجزاء لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) على الأحوط ، وللإجزاء وجه لا سيما في بعض فروض المسألة . ( آل ياسين ) .
( 4 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى وجوبه . ( الخوانساري ) .