الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة ، وإن تمكن من الماء ( 2 ) وإن كان
الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل
أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
( مسألة 10 ) : الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ( 3 ) وإن
كان لا يبعد عدم البطلان به .
( مسألة 11 ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في
إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ( 4 ) بل صحتها أيضا
شرح
( 1 ) وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* مراعاته غير لازمة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك وإن لا يبعد ما ذكر . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ، النائيني ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك ، بل البطلان بالكلام الكثير الماحي هو الأقوى ، وهكذا الضحك
ونحوه مما هو ماح لصورة العمل في نظر المتشرعة . ( آل ياسين ) .
( 4 ) الأقرب فيه عدم الإجزاء . ( الجواهري ) .
* أقواه عدم الإجزاء . ( الشيرازي ) .
* أقواه عدم الإجزاء . ( النائيني ) .
* لا يبعد إجزاؤها عن العاجزين . ( الگلپايگاني ) .