تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة ، وإن تمكن من الماء ( 2 ) وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه . ( مسألة 10 ) : الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ( 3 ) وإن كان لا يبعد عدم البطلان به . ( مسألة 11 ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ( 4 ) بل صحتها أيضا
شرح
( 1 ) وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * مراعاته غير لازمة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الأحوط في هذا الفرض الإتيان به رجاء . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يترك وإن لا يبعد ما ذكر . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ، النائيني ) . * لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك ، بل البطلان بالكلام الكثير الماحي هو الأقوى ، وهكذا الضحك ونحوه مما هو ماح لصورة العمل في نظر المتشرعة . ( آل ياسين ) . ( 4 ) الأقرب فيه عدم الإجزاء . ( الجواهري ) . * أقواه عدم الإجزاء . ( الشيرازي ) . * أقواه عدم الإجزاء . ( النائيني ) . * لا يبعد إجزاؤها عن العاجزين . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 104 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي