تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
أربع جهات ( 1 ) إلا إذا خيف عليه الفساد ( 2 ) فيتخير ( 3 ) وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع ( 4 ) . ( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة . ( مسألة 5 ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر ( 5 ) . ( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة ( 6 ) بعد جعله مستلقيا على قفاه . ( مسألة 7 ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات . ( مسألة 8 ) : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من
شرح
( 1 ) على الأحوط والتخيير مطلقا لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * تجزي الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون الفصل بينهما على حد سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة . ( الخوئي ) . ( 2 ) سقوط الصلاة بمجرد خوف الفساد مشكل . ( الخوانساري ) . ( 3 ) ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة ، وإلا فإليها . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) إلا مع خوف الفساد فإنه لا معنى لهذا الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . * الأقرب الإجزاء بالنسبة إليه أيضا كما مر . ( الجواهري ) . * على الأحوط كما تقدم . ( الخوئي ) . ( 6 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .