أربع جهات ( 1 ) إلا إذا خيف عليه الفساد ( 2 ) فيتخير ( 3 ) وإن كان بعض
الجهات مظنونا صلى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع ( 4 ) .
( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح
صحت الصلاة .
( مسألة 5 ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي
أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر ( 5 ) .
( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة ( 6 )
بعد جعله مستلقيا على قفاه .
( مسألة 7 ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره ، وكذا
إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
( مسألة 8 ) : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من
شرح
( 1 ) على الأحوط والتخيير مطلقا لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* تجزي الصلاة إلى ثلاث جهات بشرط أن يكون الفصل بينهما على حد
سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة . ( الخوئي ) .
( 2 ) سقوط الصلاة بمجرد خوف الفساد مشكل . ( الخوانساري ) .
( 3 ) ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن إن لم تنكشف القبلة ، وإلا
فإليها . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) إلا مع خوف الفساد فإنه لا معنى لهذا الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
* الأقرب الإجزاء بالنسبة إليه أيضا كما مر . ( الجواهري ) .
* على الأحوط كما تقدم . ( الخوئي ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .